اصد السيد الرئيس بشار الأسد اليوم الخميس 12 كانون الثاني المرسوم رقم (4) للعام 2017 القاضي بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.
و حدّد المرسوم ما يلي ||
1- يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفقا لأحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
2- يشترط لتثبيت العاملين المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي توفر الشروط الآتية..
أ- أن يقوم العامل فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة.
ب- أن يكون قد مضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مدة سنة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضى على استخدامه او التعاقد لديها مدة سنتين بشكل مستمر.
ج- أن يتوافق العقد مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وجداول الأجور الملحقة به مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي.
د- توفر الشروط المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
3- يتم التثبيت في احدى وظائف الفئات الخمس الواردة في المادة (5) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته بما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة.
4- يتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ- على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة في حال توفر شاغر فئوي وفي حال عدم توفره يتم تثبيته على شاغر محدث حكما لهذه الغاية.
ب- بالأجر الذي بلغه العامل بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
5- تعد صكوك تثبيت العاملين المؤقتين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي نافذة من تاريخ تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
6- لا يجوز للعاملين المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي النقل أو الندب أو الإعارة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تثبيتهم.
7- يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المصدر سانا
1.3K - 1.3KShares